العلامة الحلي
361
إرشاد الأذهان
والعمارة مع الجهل بالغصب لا مع العلم ، وهل يرجع بما حصل في مقابلته نفع ، كالسكنى والثمرة واللبن وشبهه ؟ قولان ( 1 ) ، ويجوز أن يتولى الولي طرفي العقد . الركن الثالث : العوضان وفيه قطبان : الأول في الشرائط : يجب كونهما مملوكين ، فلا يصح بيع الحر والخنافس [ وشبههما ] ( 2 ) والحشرات ، والفضلات ، وما لا ينتفع به لقلته كالحبة من الحنطة ، والمشترك بين المسلمين قبل الحيازة كالماء والوحوش وأرض الخراج . وتمامية المالك ، فلا يصح بيع الوقف ، إلا أن يخرب ويؤدي إلى الخلف بين أربابه على رأي ، ولا بيع أم الولد ما دام حيا ، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها به ، ولا الرهن ، إلا بإذن المرتهن . وتجب القدرة على التسليم ( 3 ) ، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما ، ولو ضم ( 4 ) إلى ما يصح بيعه وتعذر القبض لم يرجع على البائع وكان الثمن في مقابلة الضميمة ، ويصح بيع الطائر إذا اعتيد عوده ، والسمك في المياه المحصورة . ويجب كونهما معلومين ، فلو باعه بحكم أحدهما أو بقبضة من فضة أو بقية من طعام غير معلوم القدر بطل ، ولو باع المكيل والموزون والمعدود جزافا كالصبرة بطل ( 5 ) وإن شوهد . ويفتقر ما يراد منه الطعم أو الريح إلى اختباره بالذوق والشم ، ولو بيع
--> ( 1 ) ذهب إلى الرجوع المحقق في الشرائع 2 / 14 . ونقل الشهيد في غاية المراد عدم الرجوع عن الشيخ وابن إدريس ، وكذا نقله في الجواهر 22 / 300 . ( 2 ) في ( الأصل ) : " وشبهها " والمثبت من ( س ) و ( م ) . ( 3 ) في ( م ) : " التسلم " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) . ( 5 ) في ( س ) : " بطل كالصبرة " .